اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

ابن عبد الهادي المقدسي ت. 744 هجري
70

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة، لأنَّ الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان، ولأنَّه قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء: ١٥] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيءٍ معينٍ لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول ﷺ عمر وعمارًا لمَّا أجنبا فلم يصلِّ عمر، وصلَّى عمار بالتمرُّغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر [بالإعادة] (^١) لمَّا كان يجنب ويمكث لا يصلَّي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتَّى يتبيَّن [له] (^٢) الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلَّى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدَّةً لا تصلَّي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان: أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالكٍ وغيره، لأنَّ المستحاضة التي قالت للنبي ﷺ: إنِّي استحاض حيضةً شديدةً [كبيرةً] (^٣) منكرةً منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي). قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أنَّ في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أنَّ الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلِّي، تقول: حتَّى أكبر وأصير عجوز، ظانةً أنَّه لا يخاطب بالصلاة إلَّا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها.

(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٢) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٣) زيادة استدركت من "الفتاوى".

1 / 74