الفصل الثاني
قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه:
٩٣ - في "القاعدة الزرعية": (لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديثٌ صحيحٌ صريحٌ بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلُّها ضعيفة، بل موضوعةٌ) (^١).
٩٤ - وقال أيضًا: (لم يكن النبي ﷺ يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنَّته، ومن زعم من الفقهاء أنَّ ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فريضةٌ وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والنحر، وركعتي الضحى" حديثٌ موضوعٌ) (^٢).
٩٥ - وقال أيضًا في موضعٍ آخر: (والحديث الذي يروى في الرجل الذي قال: إنَّ امرأتي لا تردُّ يد لامسٍ. . . قد ضعَّفوه).
وقال في موضعٍ آخر: (هذا الحديث ضعَّفه أحمد وغيره، وتأوَّله بعضهم على أنَّها لا تردُّ طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدلُّ على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته، وأنَّ النبي ﷺ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة) (^٣).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٨).
(^٢) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٨٣).
(^٣) "الفتاوى": (٣٢/ ١٤٤).
1 / 50