الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له (^١).
٨٢ - وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نيَّةٍ، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نيَّةٍ (^٢).
٨٣ - وذهب إلى [أنَّ] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (^٣).
٨٤ - وذهب إلى أنَّ صوم الدهر مكروهٌ، وإن أفطر مع ذلك [يومي] (^٤) العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا (^٥).
٨٥ - قال: (وأمَّا قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر"، فمراده: أنَّ من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، دون حصول المفسدة) (^٦).
٨٦ - قال: (والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضَّأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائمٌ، فلا تشهد الملائكة جنازته، فإنَّ في السنن (^٧) عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنبٌ").
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٨٤)، "الاختيارات": (٩٨).
(^٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٤٥٦، ٢٤/ ١٦، ٥٠).
(^٣) "الفتاوى": (٢٤/ ٥٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١١٢).
(^٤) في الأصل: (يوم).
(^٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (١٦٤).
(^٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٣٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (١٦٣).
(^٧) "سنن أبي داود": (١/ ٢٥٩ - رقم: ٢٢٩)، "سنن النسائي": (١/ ١٤١ - رقم: ٢٦١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
1 / 45