المساقاة والمزارعة] (^١) قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى و[أبي] يوسف ومحمَّدٍ، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهُويه ومحمَّد بن إسحاق [] (^٢) بن خزيمة وأبي بكر ابن المنذر والخطَّابي وغيرهم، ﵃.
بل الصواب أنَّ المزارعة أحلُّ من الإجارة بثمنٍ مسمّى، لأنَّها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر) (^٣).
وقال أيضًا: (فأمَّا المزارعة فجائزٌ بلا ريبٍ، سواءً كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواءً كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصحُّ الأقوال في هذه المسألة.
وكذلك كلُّ ما كان من هذا الجنس، مثل: أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما) (^٤).
وقال في موضع آخر: (من أعطى النظر حقَّه علم أن المزارعة أبعد من (^٥) الظلم والقمار من الإجارة بأجرةٍ مسمَّاةٍ مضمونةٍ في الذمة، فإنَّ المستأجر إنَّما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا
_________
(^١) زيادة استدركتها من "الفتاوى".
(^٢) أقحم في الأصل واو عطف، فحذفتها.
(^٣) "الفتاوى": (٢٥/ ٦١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢١٨).
(^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ٦٢)؛ وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٩٧).
(^٥) في "الفتاوى": (عن).
1 / 31