على أقل محملاته) (^١).
٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (^٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (^٣).
٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (^٤).
٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (^٥).
٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (^٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (^٧).
٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (^٨) البغل والحمار،
_________
(^١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤).
(^٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
(^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨).
(^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤).
(^٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣).
(^٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
(^٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤).
(^٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.
1 / 25