75

اختلاف الفقهاء

الناشر

دار الكتب العلمية

يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه.

صفحة ٨٠