441

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: الْقَوْل قَوْل المشتري مَعَ يمينه لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: البينة عَلَى المدعي واليمين عَلَى المدعى عليه.
وضعف حَدِيْث ابْن مسعود إِذَا اختلفا الخ فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده
بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إِلَّا ابْن أَبِيْ لَيْلَى. وقد اخْتَلَفَفيه عنه أيضا ولو ثبت هَذَا عَن النَّبِيّ ﷺ لقلنا بِهِ وكانت السنة أولى من النظر.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الْقَوْل عندنا ما قَالَ سُفْيَانُ ومن وافقه

1 / 536