409

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين وإن كَانَ من اثني عشر أعطي سهما من اثني عشر.
وَهُوَ قَوْل بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: أوصيت لفلان بنصيب من مالي أَوْ جزء من مالي أَوْ حظ من مالي فهَذَا كله سواء ويقَالَ للورثة أعطوه منه ما شئتم لِأَنَّ كُلّ شَيْء نصيب وجزء وحظ.
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا كما قَالَ الشَّافِعِيُّ.
[إن قال: إن مت ففلان حر]
٢٨٩- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاقَالَ الرَّجُل: إن مت ففلان حر فلَيْسَ له أن يرجع وإن قَالَ: إن مت من مرضي هَذَا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فَهُوَ حر وإن صح فلا شَيْء عليه.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

1 / 504