361

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

[تعجيل الزكاة]
٢٤٥- قَالَ سُفْيَانُ: وكَانَ بعض الفقهاء لَا يَرَى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها، وأحب أن لَا يعجلها
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ بتعجيلها.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ.
ذهبوا إِلَى حَدِيْث العَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إنا تعجلناها منه عام أول.
وعنغَيْر واحد من التابعين-الْحَسَن وإِبْرَاهِيْم وسعيد بْن جبير- لم يروا بِهِ بأسا.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا يجزئ أن يعجلها.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول مثل قَوْل سُفْيَان يعجبني أن لا

1 / 456