348

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

وروى مَالك عَن نافع [٦٧/أ] عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فرض صدقة الفطر عَلَى كُلّ صغير وكبير ذكر وأنثى حر أَوْ عبد من المسلمين صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير ورواه الضحاك بْن عثمان.
[رجل يشتري صدقته]
قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصدقة لَا تبتاع بِهَا نسيئة تجر ولاءها.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

1 / 443