323

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا أصاب المحرم الصيد حكم عَلَيْهِ وأعدل بقيمة الصيد فِي الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى بِهِ هديا وأهداه ولا يكون الهدي عندهم إِلَّا ما يجوز فِي الأضحية.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هو مخير فِي جزاء الصيد لقول الله ﷿: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة: ٩٥﴾ [٦١/ب] واحتج بحَدِيْث كعب بْن عجرة أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عَلَيْهِ وسلم خيره فِي أن يكفر بأي الكفارات شاء فِي فدية الأذى

1 / 418