279اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦﴾ فلَيْسَت من الأزواج.[موت المظاهر قبل الكفارة]١٨٦- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأةفإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاءوَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها1 / 374نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي