269اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلةبن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذَلِكَ.قَالَ أَبُوْعَبْد اللهِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يعتق وينتقض صومه.[إِذَاصام شهرًا ثُمَّ جامع]١٧٦- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إن صام شهرا ثُمَّ جامع ليلا أَوْ نهارا هدم صومه.قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه.1 / 364نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي