257اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلةوقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ: إِذَا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وَهُوَأملك برجعتها.ويروى هَذَا الْقَوْل عَن سعيد بْن المسيب وأبي بكر بْن عَبْد الرَّحْمَن ومكحول والزُّهْرِيّ.[إِذَالم يفئ الزوج ولم يطلق]١٦٤- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فإن لم يفئ ولم يطلق فإن الشَّافِعِيّ قَالَ: يطلق عَلَيْهِ الحاكم تطليقة ويكون أملك برجعتها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.وبه أقول.1 / 352نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي