186اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلةفالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ.قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي.[نكاح الحر المملوكة الكافرة]١٢١-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله ﷿ قَالَ: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: ٢٥﴾وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ1 / 281نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي