184

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها السكنى والنفقة جميعا.
واحتجوا فِي السكنى مثل ما احتج بِهِ أَهْل الْمَدِيْنَة.
واحتج محتجهم فِي النفقة بأن قَالُوْا: وجدنا للحامل النفقة فِي الْكِتَاب فشهبواغَيْر الحامل بالحامل.
وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: لَيْسَ للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.
يروى هَذَا عَن جماعة من أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ والتابعين.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأبي
ثور.
وكَانَ هَذَا آخر فتيا إِسْحَاق

1 / 279