138

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

الزوج أحلفت ماأصابها ثُمَّ فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثُمَّ أقام معها ولم تخير هي وذَلِكَ أن العذرة قد تعود فيها رغم أَهْل الخبرة بِهَا إِذَا لم يبالغ فِي الإصابة وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ مثل قَوْل الشَّافِعِيّ أَنَّهُ لَا يقبل فِي الشهادة عليها أَنَّهُا بكر أقل من أربع نسوة فَإِذَاثبت تأجيل السنة أَنَّهُ لم يصبها عَلَى الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها والفرقة فِي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ تطليقة

1 / 233