128اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلة[تزويج البكر بغير رضاها]٨٧- واخْتَلَفُوْا فِي البكر يزوجها أَبُوْها بغير رضاهافقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: نكاح الأب جائز عَلَى البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها.وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُوإِسْحَاق؛ وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَىوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا يجوز تزويجه إياها إِلَّا برضاها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ1 / 223نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي