121

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

بَاب في الكفن [كَيْفَ يكفن الْمَيِّت؟] ٨٤- قَالَ سُفْيَانُ: الكفن اجعل اللفافة ممايلي الأرض ثُمَّ ابسط الإزار فوق اللفافة بسطا ثُمَّ ألبس القميص أَوْ أدرجه فِي ثيابه. قَالَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يكفن فِي ثلاث أثواب لَيْسَ فيها قميص ولا عمامة يدرج فيهن إدراجا؛ صح ذَلِكَ عَن عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كفن هكَذَا. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: في الكفن ثلاثة أثواب.

1 / 216