754

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَنهم إِذا قسموا الْغَنِيمَة وحازوها ثمَّ اتَّصل بهم مدد، لم يكن للمدد فِي ذَلِك حِصَّة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اتَّصل بهم المدد بعد تقفي الْحَرْب وَقبل الْحِيَازَة لَهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو بعد أَن أخذوها وَقبل قسمتهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُسهم لَهُم مَا لم يحز الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام ويقتسموها.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: لَا يُسهم لَهُم على كل حَال.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: يُسهم لَهُم، وَالثَّانِي: لَا يُسهم لَهُم.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْغَنِيمَة الَّتِي هَذِه أَحْكَامهَا هِيَ كل مَا قَاتل المسملون عَلَيْهِ أَو أوجفوا عَلَيْهِ بخيل أَو ركاب.
وَاتَّفَقُوا على أَن من حضرها من مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو ذمِّي أَو صبي، رضخ لَهُ على مَا يرَاهُ الإِمَام وَلَا يُسهم لَهُم.

2 / 308