719

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجب عَلَيْهِ قِيمَته.
وَقَالَ أَحْمد: تجب قِيمَته دفعتين.
وَأَجْمعُوا على أَنه يسْقط الْقطع عَن سارقه.
وَاخْتلفُوا هَل يجب الْقطع بِسَرِقَة الْحَطب؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الْقطع فِيهِ، وَإِن بلغت قيمَة الْمَسْرُوق مِنْهُ نِصَابا.
وَاخْتلفُوا فِيمَن جحد الْعَارِية، هَل يقطع؟
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يقطع.
وَقَالَ أَحْمد: يقطع للْحَدِيث الْمَنْقُول فِي ذَلِك وَقد سبق.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة فَحصل لكل وَاحِد مِنْهُم نصبا أَن على كل وَاحِد مِنْهُم الْقطع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَركُوا فِي نِصَاب سَرقَة سَرقُوهُ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا قطع عَلَيْهِم بِحَال.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ مِمَّا يحْتَاج إِلَى تعاون عَلَيْهِ قطعُوا، وَإِن كَانَ مِمَّا يُمكن الْوَاحِد الِانْفِرَاد بِحمْلِهِ فَفِيهِ قَولَانِ لأَصْحَابه، وَإِذا انْفَرد كل وَاحِد بِشَيْء أَخذه لم يقطع أحد مِنْهُم.

2 / 273