676

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يقتل بِمثل مَا قتل بِهِ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل فِي الْحرم جَازَ قَتله فِي الْحرم.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن قتل خَارج الْحرم ثمَّ لَجأ إِلَيْهِ أَو وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل بِكفْر أَو ردة أَو زنا، ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يقتل فِيهِ وَلَكِن يضيق عَلَيْهِ وَلَا يُبَايع وَلَا يشارى حَتَّى يخرج مِنْهُ فَيقْتل.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يقتل فِيهِ.
بَاب الدِّيات
وَاتَّفَقُوا على أَن دِيَة الْحر الْمُسلم مَائه من الْإِبِل فِي مَال الْقَاتِل الْعَامِد إِذا آل إِلَى الدِّيَة.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل هِيَ حَالَة أَو مُؤَجّلَة؟
فَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك إِلَى أَنَّهَا حَالَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ مُؤَجّلَة إِلَى ثَلَاث سِنِين.

2 / 230