554

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَفِي مَسْأَلَة الْمُشْتَركَة استغرق المَال ذَوُو الْفُرُوض فَلم يبْقى للتعصيب حكم وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْأُخْت من الْأَب يرثان بالفروض، وذووا الْفَرْض يفْرض لَهُم وَإِن ضَاقَتْ السِّهَام بِالْإِجْمَاع وأعيلت الْمَسْأَلَة.
وَمن الْمسَائِل الإجماعية فِي الْعَوْل الملقبة بالغراء وَهِي زوج وَأم وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات. للزَّوْج النّصْف، وَللْأُمّ السُّدس، وَللْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ النّصْف وَللْأُخْت من الْأَب السُّدس، وَللْأُخْت من الْأُم السُّدس، فأصلها فِي سِتَّة وتعول إِلَى تِسْعَة. وَسميت الغراء لِأَن الزَّوْج أَرَادَ أَن يَأْخُذ نصف المَال فَسَأَلَ فُقَهَاء الْحجاز فَقَالُوا لَهُ: النّصْف عائلا، فشاع ذَلِك فسميت الغراء تَشْبِيها بالكوكب الْأَغَر، وَقيل: الْميتَة فِيهَا تسمى الغراء، فسميت فريضتها بهَا.
وَمن الْمسَائِل الخلافية فِي الْجد والأخوة أُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب وجد.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْفَرِيضَة بَين الْأُخْتَيْنِ على أَرْبَعَة أسْهم: للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم، ثمَّ رجعت الْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ على الْأُخْت للْأَب فَأخذت مَا بِيَدِهَا حَتَّى استكملت النّصْف فَإِن كَانَ مَعَ الَّتِي من قبل الْأَب أَخُوهَا فَإِن المَال بَين الْجد وَالْأَخ والأختين على سِتَّة أسْهم، للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم ثمَّ رجعت الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ على الْأَخ وَالْأُخْت من الْأَب وَأخذ مِمَّا فِي أيديها لتستكمل النّصْف فَتُصْبِح الْفَرِيضَة من ثَمَانِيَة عشر سَهْما، للْجدّ سِتَّة أسْهم وَللْأُخْت للْأَب وَالأُم تِسْعَة أسْهم، وللأخ من الْأَب سَهْمَان، وَللْأُخْت من الْأَب سهم.

2 / 108