55

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا انه يبطل جَمِيع الْوضُوء، ويستأنف. وَالْأُخْرَى قَالَ فِيهَا: أَرْجُو أَن يُجزئهُ، يَعْنِي غسل الرجلَيْن، وَفِي نطق أَجزَاء لِأَحْمَد أعجب إِلَيّ وَأحب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز إِلَّا أَن يَكُونَا من جُلُود أَو مجلدين أَو منعلين. وَقَالَ أَحْمد: يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا إِذا كَانَا تخينين لَا ينقطعان إِذا مَشى فيهمَا. وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد صاحبا أبي حنيفَة. بَاب الْحيض أَجمعُوا على أَن من أَحْدَاث النِّسَاء الْحيض. قَالَ أهل اللُّغَة: الْحيض نزُول دم الْمَرْأَة لوَقْتهَا الْمُعْتَاد. وَأَجْمعُوا على أَن فرض الصَّلَاة سَاقِط عَن الْحَائِض مُدَّة حَيْضهَا وَأَنه لَا يجب عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ. وَأَجْمعُوا على أَن فرض الصَّوْم عَلَيْهَا حَال الْحيض غير سَاقِط عَنْهَا مُدَّة حَيْضهَا إِلَّا أَنَّهَا يحرم الصَّوْم عَلَيْهَا فِي حَال حَيْضهَا وَيجب عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ.

1 / 71