505

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

أرقبتك دَاري أَو جَعلتهَا لَك حياتك، فَإِن مت قبلي رجعت إِلَيّ وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك ولعقبك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: الرقبى بَاطِلَة إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: تبطل الرقبى الْمُطلقَة دون الْمقيدَة وَصفَة الْمُطلقَة عِنْده أَن يَقُول: هَذِه الدَّار رقبى.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أَبْرَأ من الدّين صَحَّ ذَلِك، وَلم يحْتَج إِلَى قبُول ذَلِك.
بَاب اللّقطَة
اتَّفقُوا على أَن اللّقطَة مَا لم تكن تافها يَسِيرا أَو شَيْئا لَا بَقَاء لَهُ فَأَنَّهَا تعرف حولا.
وَأَجْمعُوا على أَن صَاحبهَا أَن جَاءَ فَهُوَ أَحَق بهَا من ملتقطها إِذا ثَبت لَهُ أَنه صَاحبهَا.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا أكلهَا بعد الْحول ملتقطها فَأَرَادَ صَاحبهَا أَن يضمنهُ أَن ذَلِك لَهُ وَأَنه إِن تصدق بهَا ملتقطها بعد الْحول فصاحبها مُخَيّر بَين الضمين وَبَين

2 / 59