361اختلاف الأئمة العلماءابن هبيرة - ٥٦٠ هجريمحققالسيد يوسف أحمدالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرلبنان / بيروتتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.1 / 377نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي