333

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَالثَّانِي: جَوَاز العقد وَإِثْبَات الْخِيَار للْمُشْتَرِي عِنْد وجود الْمَبِيع.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْعين إِذا كَانَ رأياها وعرفاها ثمَّ تبايعاها بعد ذَلِك أَن البيع جَائِز فِيمَا لم يغلب تغيره إِلَى وَقت العقد، وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي إِن رَآهَا على الصّفة الَّتِي كَانَ عرفهَا بهَا فَإِن تَغَيَّرت فَلهُ الْخِيَار.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَعْمَى وشرائه إِذا وصف الْمَبِيع لَهُ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: هُوَ صَحِيح.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَا يَصح.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز بيع آلَة الملاهي.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا، وَلَا ضَمَان على متلفها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيعهَا وَيضمن متلفها.
(الوجا) غير مؤلفة تأليفا يلهى.

1 / 349