31

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: لَا يجوز، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يجوز. وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز للْجنب وَالْحَائِض قِرَاءَة آيَة كَامِلَة، إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز للْجنب أَن يقْرَأ آيَات يسيرَة. وَاخْتلف عَنهُ فِي الْحَائِض فَروِيَ عَنهُ أَنَّهَا كالجنب. وَرُوِيَ أَنَّهَا تقْرَأ على الْإِطْلَاق. وَللشَّافِعِيّ قَول أَنه يجوز للحائض أَن تقرا، حَكَاهُ عَنهُ أَبُو ثَوْر، قَالَ صَاحب الشَّامِل: وَأَصْحَابه لَا يعْرفُونَ هَذَا القَوْل. بَاب الِاسْتِنْجَاء اخْتلفُوا فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها بالبول وَالْغَائِط، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنهُ: لَا يجوز ذَلِك لَا فِي الصَّحَارِي وَلَا فِي الْأَبْنِيَة.

1 / 47