23

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

يتَغَيَّر أَو ضَاقَ فَهُوَ طَاهِر وَلَا إِعَادَة على الْمُصَلِّي مِنْهُ، وَإِن كَانَ غير معِين كالمواجن وأشباهها فَلهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا: رَاعى فِيهَا التَّغَيُّر كالمعين، وَالْأُخْرَى لم يراع فِيهَا التَّغَيُّر. وَأطلق ابْن الْقَاسِم من أَصْحَابه القَوْل بِالنَّجَاسَةِ. وَقَالَ أَصْحَاب مَالك كَعبد الْوَهَّاب وَغَيره: أَن هَذَا من ابْن الْقَاسِم على سَبِيل التَّوَسُّع فِي الْعِبَادَة، بِدَلِيل أَن الصَّلَاة إِنَّمَا تُعَاد عِنْده فِي الْوَقْت، وَلَو كَانَ نجسا نَجَاسَة خَفِيفَة لأعاد فِي الْوَقْت وَبعده. بَاب السِّوَاك اتَّفقُوا على اسْتِحْبَاب السِّوَاك عِنْد أَوْقَات الصَّلَوَات وَعند تغير الْفَم. وَاخْتلفُوا فِي الصَّائِم هَل يكره لَهُ السِّوَاك بعد الزَّوَال؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا وَلم يَخْتَلِفُوا فِي أَنه يسْتَحبّ لَهُ قبل الزَّوَال.

1 / 39