224

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ: أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة. وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة. وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ. وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك. وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء. وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.

1 / 240