159اختلاف الأئمة العلماءابن هبيرة - ٥٦٠ هجريمحققالسيد يوسف أحمدالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرلبنان / بيروتتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسن ذَلِك.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا لم يسقوا فِي الْيَوْم الأول عَادوا فِي الثَّانِي، فَإِن لم يسقوا فِي الثَّانِي، عَادوا فِي الثَّالِث.وَللشَّافِعِيّ قَول: أَنهم إِن لم يسقوا فِي الْيَوْم الأول أمروا بصيام ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ عَادوا.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خَافَ النَّاس من زِيَادَة الْغَيْث الضَّرَر فَإِنَّهُ يسن الدُّعَاء لكشفه من غير صَلَاة.1 / 175نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي