203

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

قال: وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف. نصف من ذلك بالطلاق، ومهر بالدخول. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء، ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته، ثم أتى ابن مسعود ﵁

1 / 213