201اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقهالفقه الحنبليعليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ميراث لها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا.1 / 211نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي