183اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقهالفقه الحنبليقال: وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان. وهذا قول أبي حنيفة ﵁. بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم ﵁ بذلك، لأن امرأته ليست عليها1 / 192نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي