إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
محقق
د. محمد سليمان الأشقر
الناشر
جمعية إحياء التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧
مكان النشر
الكويت
وَقد اعْترض على هَذَا الدَّلِيل من أَصله بِأَنَّهُ يجوز أَن تكون مُخَالفَته للْقِيَاس لنَصّ ظَنّه دَلِيلا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك فِي نفس الْأَمر وبالنقض بِمذهب التَّابِعِيّ وَمن بعده فَإِن جَمِيع مَا ذَكرُوهُ فِيهِ آتٍ فِيهِ بِعَيْنِه
وَيُمكن الْجَواب عَن الأول أَن هَذَا الِاحْتِمَال وَإِن كَانَ منقدحا فَالظَّاهِر من حَال الصَّحَابِيّ ومعرفته وَشدَّة ورعه أَنه لَا يتبع الظَّن الْمَرْجُوح بِحَيْثُ يكون مَا ظَنّه دَلِيلا لَيْسَ مطابقا لظَنّه فَنحْن نتمسك بِهَذَا الظَّاهِر إِلَى أَن يُعَارضهُ مَا هُوَ أرجح مِنْهُ كَالظَّاهِرِ الْخَبَر الصَّحِيح إِذا خَالفه الصَّحَابِيّ فَإنَّا نتبع ظَاهر الْخَبَر ونقدمه على قَول الصَّحَابِيّ كَمَا سَيَأْتِي لِأَن هَذَا الظَّاهِر أرجح من هَذَا الْمُحْتَمل وَأما هُنَا فَلم يُعَارض الظَّاهِر من حَال الصَّحَابِيّ مَا هُوَ أرجح مِنْهُ
وَأما النَّقْض بِمذهب التَّابِعِيّ فقد تقدم الْفرق بَين الصَّحَابِيّ وَمن بعده بِمَا فِيهِ كِفَايَة
وَمِمَّا يُؤَيّد مَا تقدم أَن جمَاعَة من الْعلمَاء قَالُوا فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ الْآيَة فِيمَا لَا مجَال للإجتهاد فِيهِ أَنه يكون مُسْندًا إِلَى النَّبِي ﷺ أَو فِي حكم الْمسند لِأَن الظَّاهِر أَنه لم يقل ذَلِك إِلَّا عَن تَوْقِيف فَكَذَلِك يَجِيء هُنَا فِي قَوْله إِذا كَانَ مُخَالفا للْقِيَاس أَو لَا مجَال للْقِيَاس فِيهِ
1 / 74