82

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِيْ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ. ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ. (١)
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ. وَقَالَ فِيْهِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" فَزَالَتْ عِلَّة التَّدْلِيْسِ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا ابْن عُيَيْنَة عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَالِم عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ بُفْتِي النِّسَاء إِذَا أَحْرَمْنَ أن يَقْطَعُن الْخُفَّيْنِ حَتَّى أَخْبَرَته صَفِيَّة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاء إِذَا أَحْرَمْنَ أَلَّا يَقْطَعُن فانْتَهَى عَنْهُ.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الْكَبِيْر مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيّ.
وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي النَّضْر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ راشد عَنْ عَبْدِة بْن أَبِي لُبَابَة عَنِ ابْنِ بَابَاه الْمَكِّيْ أن امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا تَلْبِسُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِحْرَامها قَالَتْ: تَلْبِسُ من خزها وَبزها وَأصباغها وحليها.
قَالَ بَعْضهم: أجمعوا عَلَى أن الْمُرَاد بالْخِطَابِ الْمَذْكُوْرِ فِي اللِّبَاس الرِّجَال دُوْنَ النِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْمَخِيْطِ وَالْخِفَافِ لِلنِّسَاءِ
الْحَدِيْثُ السَّادِسُ:
... أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَن عَليّ ابْن عَبْد العزيز الوراق عَن عَاصِم بْن عَليّ عَنْ أَبِي أويس حَدَّثَنِيْ هِشَام ابْن عُرْوَة عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَها قَوْل ابْن عُمَر فِي القبلة الوضوء فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يقبل وَهُوَ صائم ثُمَّ لَا يتوضأ.
قَالَ: الدَّارَقُطْنِيّ: لَا اعْلَمْ حَدَّثَ بِهِ عَن عَاصِم هَكَذَا غَيْر عَليّ بْن عَبْد العزيز

(١) . أخرجه أبوداود، السنن، المناسك، باب مَا يلبس المحرم:١٥٦٠

1 / 107