75

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

القاهرة

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ يَزَيْدُ فِيْهِ لِيْنٌ وَمِقْسَم صَدُوْقٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ
أَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِيَزَيْدَ قَالَ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ قُلْتُ وَقَدْ خَالَفَهُ ابْن أَبِيْ لَيْلَى فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ قَبِيْصَةَ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَن الْحُكْم عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ الذَّهَبِيُّ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ إن رسول الله ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَاقَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِيْ كُتُبِهِمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ بَيَّنَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ الِاشْتِبَاهَ فِيْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا فأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَةِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ في ثلاثة أثواب بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ فأَمَّا

1 / 80