الإجابة لما استدركت عائشة

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
58

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

القاهرة

أخرجه مسلم في الصحيح لكن لم يذكر أن عُمَرَ هُوَ السَّائِلُ بَلْ ذَكَرَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اخْتَلَفَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ والْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْنَ لَا يَجِبُ الْغُسْلِ إِلَّا فِي الدفق أو من الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وجب الغسل فقال أبو موسى أَنَا أشْفِيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى عَائِشَةَ. . الحديث نحو ما سبق وقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لَا أسْأَلَُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَك قَالَ عمر بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا بِظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُل المُسْنَدَ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَهَا هَذَا عَنْهَا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَهُ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَدْ نَازَعَهُ الشَّيْخُ الْإِمَام عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ﵀ فِيْمَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ وَقَالَ لَيْسَ مَاذَكَرَهُ أبو عمر عنه أولا وهو قوله إذا جاوز هُوَ مَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْهُ أنْ يَقُوْلَ وَقَدْ رَوَىَ حَدِيْثَهَا هَذَا وَيُشِيْرُ إِلَى مَا اشترطت فيه المجاوزة ولم يذكر ما لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ

1 / 63