114

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

القاهرة

الْعَاشِرُ: رَوَى أَبُو الْقَاسِم عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن عَليّ البغوي حَدَّثَنَا عُبَيْد الله ِبْن عُمَر قَالَ ثَنَا خَالِد بْن الْحَارِث قَالَ ثَنَا عُبَيْد الله ِبن عُمَر عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد قَالَ بَلَغَ عَائِشَة ﵂ أن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْل إن الْمَرْأَة تقطع الصَّلَاة فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه فيصرفها فأقبضها الْحَادِيْ عَشَرَ: رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يمشين أَحَدكم فِي نعل وَاحِدة لينعلهما جَمِيْعًا أَوْ ليخلعهما ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِر نحوه

1 / 119