101

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

ما رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَجَابِر مَعَ أن حَدِيْث عَليّ لَا يثبت وَعَن رَجُل من مزينة عَن عَليّ أَنَّهُ كَانَ يمشي فِي نعل وَاحِدة وَهُوَ يصلح شسعه
فَائِدَة
... رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أطعمت الْمَرْأَةمن بَيْت زوجها غَيْر مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَن هِشَام عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وما أنفقت الْمَرْأَة من كسبه عَن غَيْر أمره فإن نصف أجره لَهُ.
وهَذَا ينافِي رِوَايَة أَبِيْ هُرَيْرَةَ.
... ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَا ي خَالَفَظَاهِر روايته. فرَوَى أَبُوْدَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ عَبْد الْمَلِكِ عَن عَطَاء عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَة تصدق من بَيْت زوجها قَالَ: لَا إِلَّا من قوتها وَالْأَجْر بينهما وَلَا يَحِلّ لَهَاأن تصدق من مال زوجها إِلَّا بإذنه.
ولأجل هَذَا حمل الْبَيْهَقِيّ وَغَيْره الْحَدِيْث السابق عَلَى أَنَّهَا تعطيه من الطَّعَام الَّذِيْ أعطاها زوجها وَجَعَلَهُ بحكمها دُوْنَ سَائِر أمواله وَالْأَصْل تحريم مال الغير إِلَّا بإذنه قَالَ: وَالحامل عَلَى ذَلِكَ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَلِكَ وَهُوَ أَحَد رواة تِلْكَ الْأَخْبَار وَنازعه الْحَافِظ شَمْس الدّيْن الذَّهَبِيّ وَقَالَ: بل الظَاهِر أَنَّهُ أَرَادَ إِلَّاذن لَهَافِي الصدقة مِمَّا يقتاتونه من

1 / 126