26الاغتراب في أحكام الكلابابن المبرد - ٩٠٩ هجريتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤((باب جواز اقتناء الكلب))قال أهل العلم: يجوز اقتناء الكلب لمصلحة توجب ذلك من حفظ ماشية من غنم، أو بقر، أو إبل.وكذلك لصيد مباح.وكذلك لحفظ زرع.وكذلك لحفظ ثمر من شيء يؤذيه، ولا فرق بين أن يكون المؤذي فيه آدميا أو غيره من دواب مملوكة، وحوش، أو غير ذلك.وكذلك إذا كانت تقاتل معه الأعداء.وكذلك للحفظ من اللصوص لتنبهه بالليل إذا أتوه، أو تدفعهم عنه.وكذلك لدفع ذئاب عن ماشيته، أو أولاده.وكذلك للإعلام بمن يدخل (مكانا).صفحة ١٠٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي