الاغتراب في أحكام الكلاب

ابن المبرد ت. 909 هجري
213

الاغتراب في أحكام الكلاب

تصانيف

المسألة السابعة والأربعون

إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ولكن خشي موته وليس معه ما يذكيه به فإن تركه حتى مات فهل يحل؟

على قولين، فإن قلنا: لا يحل، فاختلف قول أحمد فيه على روايتين: أحدهما: لا بد من ذكاته، وإن مات بغير ذلك لم يحل.

والرواية الثانية: يرسل الكلب الذي صاده عليه حتى يقتله ويحل.

المسألة الثامنة والأربعون

صفحة ٢٩٤