عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاغتراب في أحكام الكلاب
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)يجوز إعارة الكلب للصيد، وللحرث، وللزرع، وللماشية.
يقع الغصب على الكلب المنتفع به، ويلزم رده، وإن تلف لم تلزمه قيمة.
يصح إيداع الكلب، وإن تلف لم يضمنه.
صفحة ٢٨٣