الاغتراب في أحكام الكلاب

ابن المبرد ت. 909 هجري
199

الاغتراب في أحكام الكلاب

تصانيف

المسألة السادسة عشرة

أنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.

المسألة السابعة عشرة

أن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.

والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.

صفحة ٢٨٠