192الاغتراب في أحكام الكلابابن المبرد - ٩٠٩ هجريتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤المسألة الأولىسؤره -وهو إذا شرب من ماء- هل يكون طاهرا أم نجسا؟.فإن كان أكثر من قلتين فهو طاهر، وإن كان أقل من قلتين فهو نجس.وكنا قد سمعنا قديما مسألة؛ وهي أن شرب كلب من قلتين فنجست، وكلب بال في دون القلتين فلم يتنجس.ويقال: إنه على القول بأن القلتين على سبيل التحديد، وأن القلتين لما شرب منها نقصت بالشرب فتنجست، وأن التي بال فيها بلغت ببوله قلتين فلم تنجس.المسألة الثانيةأن الكلب إذا وضع رجله أو ذنبه في ماء فحكمه حكم سؤره إن كان قلتين فأكثر لم تنجس، وإن كان دون القلتين تنجس.صفحة ٢٧٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي