الاغتراب في أحكام الكلاب

ابن المبرد ت. 909 هجري
135

الاغتراب في أحكام الكلاب

تصانيف

((باب)) (نقصان الأجر باقتناء غير الكلب)

لم يرد أن الأجر ينقص بغير الكلب، فلو اقتنى ذئبا أو خنزيرا أو غير ذلك من الحيوانات الردية لم ينقص أجره.

وقد قال الإمام أحمد في باب النجاسة في الخنزير: هو شر من الكلب، فيحتمل على هذا أن ينقص الأجر به، والله أعلم.

صفحة ٢١٤