135الاغتراب في أحكام الكلابابن المبرد - ٩٠٩ هجريتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤((باب)) (نقصان الأجر باقتناء غير الكلب)لم يرد أن الأجر ينقص بغير الكلب، فلو اقتنى ذئبا أو خنزيرا أو غير ذلك من الحيوانات الردية لم ينقص أجره.وقد قال الإمام أحمد في باب النجاسة في الخنزير: هو شر من الكلب، فيحتمل على هذا أن ينقص الأجر به، والله أعلم.صفحة ٢١٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي