عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاغتراب في أحكام الكلاب
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)وقد قال الجمهور منهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بنجاسته؛ لأن الله -عز وجل- أمر بغسل أثره سبعا، وهذا لا يكون إلا عن النجاسة.
وعند مالك ليس بنجاسة، إنما هو لغير ذلك، (كغسل) اليدين عند الصباح من نوم الليل، ونحو ذلك.
صفحة ٩٠