كتاب الاغراب

النسائي ت. 303 هجري
67

كتاب الاغراب

محقق

أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى

الناشر

دار المآثر

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢١ هـ

سنة النشر

٢٠٠٠ م

مكان النشر

المدينة النبوية

تصانيف

الحديث
٧٢ - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عن ابن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَجْعَلُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا». وَذَكَرَتْ عَنْ أُمِّهَا - أَوْ قَالَ: بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

1 / 137