إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
52

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

محقق

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاق السكران، لأنه غير قاصدٍ للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالًا من السكران. والسكرُ نوعان: سُكْرُ طَرَبٍ، وسُكْرُ غضَب، وقد يكون هذا أشدَّ، وقد يكون الآخر أشدَّ، فإذا اشتدَّ به الغضبُ حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه؛ لأنه يُعْذَرُ ما لا يُعذَر السكران، ويَبْلغُ به الغضبُ أشدَّ ما يَبْلُغُ به السُّكْر، كما يُشاهَد مِنْ حال السكران والغضبان.

= قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" [(٩/ ٣٠٣)]: "وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا -كعثمان-: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي".

1 / 28