إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
46

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

محقق

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

يمين" (^١)، وهو حديث صحيح، وله طرق. وجهُ الاستدلال به: أنه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله ﷾ أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُّ ﷺ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ" (^٢). فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أَثَّر الغضبُ في انعقاده، لِكَوْنِ الغضبان لم

(^١) رواه النسائى [(٣٨٥٥)]، عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(٦/ ٢٤٧)]، وأهل السنن عن عائشة بلفظ: "لا نذر في معصية" الخ. (القاسمي). قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه، على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته. انظر: "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٠)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٠٣)، و"تهذيب سنن أبى داود" للمصنِّف (٩/ ٨٣)، و"إرواء الغليل" (٨/ ٢١١ - ٢١٣). وحديث عائشة، قال الترمذي: "هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة". وأعلَّه جماعة من الحفّاظ. انظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٥٠)، و"العلل" للدارقطني (٥/ ق ٧٣/ أ)، و"سنن أبي داود" (٤/ ٩٢ - ٩٤)، و"فتح الباري" (١١/ ٥٨٧)، و"التلخيص" (٤/ ١٧٥)، و"مسند الطيالسي" (٣/ ٨٧ - ٨٩ ط هجر). (^٢) رواه الإمام أحمد [(٦/ ٣٦)]، والبخاري [(٦٣١٨)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).

1 / 22